الشيخ الطوسي
167
الاستبصار
روى في هذا الخبر بعد حكايته ما قال عليه السلام : وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرم في دبرهما فعلمنا أنه أراد بالأول ما ذكرناه من الفضل وإلا كان متناقضا ، والذي يدل على ذلك أيضا : [ 549 ] 3 - ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ليلا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أو نهارا ؟ فقال : بل نهارا فقلت فأية ساعة ؟ قال : بعد صلاة الظهر . [ 550 ] 4 - عنه عن صفوان عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما . 99 - باب كيفية عقد الاحرام والقول بذلك [ 551 ] 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول ؟ قال : تقول ( اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله ) وإن شئت أضمرت الذي تريد . [ 552 ] 2 - عنه عن حماد عن إبراهيم بن عمر عن أبي أيوب قال : حدثني أبو الصباح مولى بسام الصيرفي قال : إذا أردت الاحرام بالمتعة فقلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف أقول ؟ قال : تقول : ( اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ) وإن شئت أضمرت الذي تريد . [ 553 ] 3 - وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان ، وعن حماد عن عبد الله ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت الاحرام
--> - 549 - التهذيب ج 1 ص 468 الكافي ج 1 ص 257 الفقيه ص 178 وهو صدر حديث فيهما . - 550 - التهذيب ج 1 ص 468 . - 551 - 552 - 553 - التهذيب ج 1 ص 468 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 257 والصدوق في الفقيه ص 178 .